مرسوم رقم 1266-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية
رقم النص : 2-99-1266 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4814 تاريخ النشر : 20/07/2000
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ آخر تعديل : 01/05/2014
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية
المحتوى

مرسوم رقم 1266-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية ( ج. ر. عدد 4814 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1421 - 20 يوليو 2000) .

 

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره أو تتميمه ولا سيما الفصل 4 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 210-82-1 الصادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 03.81 المتعلق بنقل مصالح الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات والمجموعات الحضرية إلى الدولة ؛

وعلى المرسوم رقم 176-97-2 بتاريخ 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ولاسيما الفصلين 36 و37 منه ؛

وعلى القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال فيها على التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلاليم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بحديد سلاليم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتدربين بالإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 264-92-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1963) المتعلق بشروط وكيفيات منح التعويض التكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 288-83-2 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بشأن إحداث وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية ؛

وعلى المرسوم رقم 231-92-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة ؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء المجتمع بتاريخ 14 محرم 1421 (19 أبريل 2000)،

رسم ما يلي :

 الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

يقوم موظفو الوقاية المدنية في إطار المهام المسندة لهم بالحماية والدفاع عن السكان والممتلكات في كل الظروف طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

يشكل موظفو الوقاية المدنية التابعون لوزارة الداخلية، في نطاق الوظيفة العمومية، بالنظر للمهام التي يزاولونها هيئة وطنية لها طابع خاص. وتطبق في حقهم الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها موظفو الدولة شريطة عدم تعارضها مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

(تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 221-09-2 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) : ج. ر. عدد 5750 بتاريخ 16 رجب 1430 (9 يوليو 2009) ص 3851) :

تتكون هيئة موظفي الوقاية المدنية من الأطر التالية :

- إطار أعوان الإغاثة ؛

- إطار ضباط الصف في الوقاية المدنية ؛

- إطار الضباط المأمورين في الوقاية المدنية ؛

- إطار الضباط السامين في الوقاية المدنية.

وعلاوة على ذلك، تضم الهيئة الوطنية لموظفي الوقاية المدنية إطار منشطي الوقاية المدنية في الشؤون الاجتماعية وإطار الممرضين المجازين من الدولة.

 إطار أعوان الإغاثة

المادة 4

يشتمل إطار أعوان الإغاثة على الدرجة الوحيدة لعريف في الوقاية المدنية ترتب في سلم الأجور رقم 4 المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه  رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 المادة 5

يوظف العرفاء في الوقاية المدنية ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين المثبتين توفرهم على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي بأكملها وعلى رخصة للسياقة.

إطار ضباط الصف في الوقاية المدنية

المادة 6

يشتمل إطار ضباط الصف في الوقاية المدنية على خمس درجات :

درجة رقيب ودرجة رقيب أول ودرجة مساعد ودرجة مساعد أول ودرجة مساعد أول رئيس ترتب على التوالي في سلاليم الأجور رقم 5 و 6 و7 و8 و9 المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 7

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 29-08-2 بتاريخ 29 من محرم 1430 (26 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009) ص 591).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-13-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1435 (21 مارس 2014) : ج. ر. عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014) :

يوظف الرقباء ويعينون :

1 على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين المثبتين توفرهم على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي والحاصلين على رخصة السياقة من صنف "ب" أو "ج".

تحدد، عند الإقتضاء، في قرار فتح المباراة الشعب والإختصاصات المطلوبة .

2- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه العرفاء المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

3 عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين العرفاء البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من المناصب المالية المخصصة للعرفاء.

المادة 8

يعين الرقباء الأولون :

1 عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه الرقباء المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الرقباء البالغين الرتبة السابعة من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 المادة 9

يعين المساعدون :

1 عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه الرقباء الأولين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الرقباء الأولين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من المناصب المالية المخصصة للرقباء الأولين.

المادة 10

يعين المساعدون الأولون :

1 عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الأقدمية الفعلية بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من المناصب المالية المخصصة للمساعدين.

 المادة 11

يعين المساعدون الأولون الرؤساء:

1 عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين الأولين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين الأولين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من المناصب المالية المخصصة للمساعدين الأولين.

 إطار الضباط المأمورين في الوقاية المدنية

المادة 12

يشتمل إطار الضباط المأمورين في الوقاية المدنية على درجتين :

درجة ملازم أول ودرجة نقيب يرتبان في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه  رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) :

- ملازم أول : السلم 10 من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة ؛

- نقيب : السلم 10 من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية.

 المادة 13

يوظف الملازمون الأولون ويعينون :

1 على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة المسلمة من مؤسسات التعليم الجامعي أو دبلوم معترف بمعادلته لها ؛

2 في حدود 25 % من المناصب المالية المخصصة للملازمين :

أ) عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين الأولين الرؤساء المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين الأولين الرؤساء المتوفرين على خمسة عشر سنة من الخدمة منها ست سنوات بصفة مساعد أول رئيس.

المادة 14 

(نسخت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 730-13-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1435 (21 مارس 2014) : ج. ر . عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014).

 المادة 15

يعين النقباء عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملازمين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة الخامسة من درجتهم.

وفي كل الأحوال فإن المساعدين الأولين الرؤساء الذين ولجوا درجة ملازم أول عن طريق الاختيار لا يمكن تعيينهم في درجة نقيب إلا بعد استيفائهم مدة خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة ملازم أول.

 إطار الضباط السامين في الوقاية المدنية

المادة 16

يشتمل إطار الضباط السامين على ثلاث درجات : درجة رائد، درجة مقدم ودرجة عقيد ترتب درجتا رائد ومقدم في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه  رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) :

- رائد : السلم 11 من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة ؛

- مقدم : السلم 11 من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية.

وتشتمل درجة عقيد على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :

الرتبة الأولى ..................................... 704 ؛

الرتبة الثانية ..................................... 746 ؛

الرتبة الثالثة ..................................... 779 ؛

الرتبة الرابعة ................................... 812 ؛

الرتبة الخامسة .................................. 840 ؛

الرتبة السادسة .................................. 870.

المادة 17 

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 29-08-2 بتاريخ 29 من محرم 1430 (26 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009) ص 591) :

يعين الرواد في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة للنقباء عن طريق :

1- امتحان للكفاءة المهنية، يفتح في وجه النقباء المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
2- الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين النقباء المتوفرين على عشر سنوات على الأقل بصفة ضابط والمتوفرين على خمس سنوات بصفة نقيب. 

المادة 18

يعين المقدمون عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الرواد المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة الخامسة من درجتهم.

وفي كل الأحوال فإن الضباط من درجة كومندان المنتمين لسلك رجال المطافئ المعينين بدرجة رائد في الوقاية المدنية لا يمكن ترقيتهم إلى درجة مقدم إلا بعد استيفائهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 19

يعين العقداء عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المقدمين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يحدد عدد مناصب العقداء في ثلث عدد المناصب المالية المخصصة لدرجة الرواد ودرجة المقدمين.

تتم ترقية العقداء بكيفية مستمرة من رتبة إلى رتبة كل ثلاث سنوات.

 إطار منشطي الوقاية المدنية في الشؤون الاجتماعية

المادة 20

يشتمل إطار منشطي الوقاية المدنية في الشؤون الاجتماعية على درجتين منشط ومنشط ممتاز في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية مرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و9 المحدثين بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 21

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-13-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1435 (21 مارس 2014) : ج. ر . عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014) :

يوظف ويعين المنشطون في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الطور الأول للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي المحدث والمنظم بموجب المرسوم رقم 30-84-2 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985).

 المادة 22

يعين المنشطون الممتازون للوقاية المدنية في الشؤون الاجتماعية :

1 عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المنشطين في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المنشطين في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود  25 % من عدد المناصب المالية لإطار المنشطين في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية.

 إطار الممرضين المجازين

المادة 22 المكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 221-09-2 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) : ج.  ر. عدد 5750 بتاريخ 16 رجب 1430 (9 يوليو 2009) ص 3851) :

يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة للعمل بمديرية الوقاية المدنية طبقا لأحكام المرسوم رقم 620-06-2  الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2006) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.

ويستفيد الممرضون المجازون من الدولة العاملون بهذه المديرية من التعويض عن الأخطار المنصوص عليه في المرسوم رقم 649-99-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، كما وقع تغييره وتتميمه.

 الباب الثاني

أحكام مشتركة

الشروط العامة لولوج الهيئة الوطنية للوقاية المدنية

المادة 23

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-13-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1435 (21 مارس 2014) : ج. ر . عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014) :

يتم ولوج مختلف الأطر والدرجات المشار إليها في المواد 5 و7 (الفقرة الأولى) و13 (الفقرة الأولى) و21 من هذا المرسوم بالنسبة للمترشحين المتوفرين على الشروط الآتية :

- أن يبلغوا من العمر عشرين سنة على الأقل وست وعشرين سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن  اعتبارها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز سن المترشح واحد وثلاثين سنة.

- ولا يطبق شرط السن على المترشحين المنتمين لأطر الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الذين تم توظيفهم وتعيينهم طبقا لمقتضيات المواد 5 و7و13 من هذا المرسوم ؛

- أن يكون المترشح ذو مروءة ؛

- أن يتوفقوا في الاختبارات الرياضية الإجبارية التي تثبت قدرة المترشح على ممارسة أنشطة عملية.

- وبالإضافة إلى ذلك يتعين على المترشحين الاستجابة للشروط الخاصة التالية من أجل القيام بجميع متطلبات عملهم الذي يفرض مزاولة مهامهم بالليل والنهار :

- أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط عملهم باليل والنهار، ولا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت ؛

- أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار ؛

- أن يتوفروا على قوة إبصار يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات، ويبلغ المقدار الأقصى لقوة الإبصار 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين ؛

- أن يتوفروا على قامة يبلغ طولها في الحد الأدنى 1.67 متر بالنسبة للمترشحين للذكور وعلى 1,63 متر بالنسبة للمرشحات الإناث (المقاس من غير انتعال أحذية) ؛

- أن يلتزموا كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف ؛

ويلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترة التكوين، إضافة إلى نسبة 1/8 من كل سنة او جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة ؛

- وتعتبر التمتمة عائقا يحول دون القبول في مناصب الهيئة الوطنية للوقاية المدنية.

 المادة 24

تحدد شروط وبرامج وكيفيات تنظيم المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في  مواد هذا المرسوم بقرارات لوزير الداخلية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 25

تتم التوظيفات والتعيينات في مختلف درجات الهيئة الوطنية للوقاية المدنية بموجب قرار لوزير الداخلية.

 تداريب التكوين

المادة 26

يستدعى المترشحون المقبولون في مباريات وامتحانات الكفاءة المهنية لولوج مختلف درجات الهيئة الوطنية للوقاية المدنية لمتابعة تداريب للتكوين الأساسي أو التكوين المتخصص.

 المادة 27

تنظم هذه التداريب بمدرسة الوقاية المدنية المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 288-83-2 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) أو في أحد مراكز التكوين المحدثة لهذا الغرض.

 المادة 28

تحدد كيفيات تنظيم تداريب التكوين الأساسي والتكوين المتخصص بموجب قرار لوزير الداخلية مؤشر عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الترسيم والترقي وإعادة الترتيب

المادة 29

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-13-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1435 (21 مارس 2014) : ج. ر . عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014) :

يعين المترشحون الناجحون في الرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنة واحدة.

وعند انقضاء سنة التدريب، يتم إما ترسيمهم إلى الرتبة الثانية من درجتهم وإما قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التدريب يتم على إثرها في حالة عدم ترسيمهم إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون للإدارة من قبل. وفي حالة تمديد التدريب، لا تعتبر من أجل الترقي مدة التدريب التي تفوق سنة واحدة.

وفي كل الأحوال يمكن الإعلان عن إجراءات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة التدريب.

المادة 30

يعلن عن الترقيات طبقا للشروط المحددة في السلم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
وفي كل الأحوال فإنه لا يمكن إعادة ترتيب المساعدين الأولين الرؤساء الذين ولجوا درجة ملازم والنقباء الذين ولجوا درجة رائد إلا في حدود الرتبة الخامسة.

 واجبات وحقوق موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية

المادة 31

يلزم موظفو الهيئة الوطنية للوقاية المدنية بارتداء البذلة الرسمية وبالخضوع لجميع قواعد الانضباط العسكري المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 32

يحمل موظفو الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الشارات المتعلقة بدرجتهم المماثلة لتلك التي يحملها أفراد القوات المسلحة الملكية كما هو منصوص على ذلك في المذكرة الملكية رقم 1.6566 بتاريخ 15 مارس 1958.

المادة 33

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 730-13-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1435 (21 مارس 2014) : ج. ر . عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014) :

بالإضافة إلى تداريب التكوين المنصوص عليها في المادة 27 المشار إليها أعلاه، يلزم ضباط الصف والضباط المأمورون والضباط السامون بقضاء فترة للتكوين العسكري الأساسي واستكمال التكوين يحدد تنظيمهما بمقرر مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.

المادة 34

يجب على موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية التدخل في جميع الأحوال من تلقاء أنفسهم لتقديم الإغاثة والعون لكل الأشخاص الموجودين في خطر ولتلافي الأخطار  المحذقة بالسكان والممتلكات، ولا يمكن التنصل من القيام بهذه الواجبات حتى بعد استيفاء أوقات العمل العادية.

يعتبر موظف الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بناء على أمر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت ساعة ومكان وظروف التدخل.

المادة 35

يجب على كل موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أن يقيموا في المدينة أو المكان الذي يعملون به ولا يمكنهم مخالفة ذلك إلا بترخيص من مدير الوقاية المدنية، كما يتعين عليهم الاستجابة لأوامر رؤسائهم بالليل والنهار. وبالنسبة للساعات الإضافية المنجزة يتم تعويضها أو منح مدة مساوية لها من الراحة.

المادة 36

يمنع على موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الانخراط في أي منظمة سياسية أو نقابية .

وفي كل الأحوال يمكنهم تشكيل جمعية لحماية مصالحهم المادية والمعنوية.

المادة 37

يمكن أن تمنح لموظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المكافآت التالية :

- تهنئة باسم الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛

- اعتراف بحسن الأداء في مجال الوقاية المدنية ؛

- الميدالية الوطنية للوقاية المدنية ؛

- أقدمية اعتبارية في الرتب لا تتجاوز مدتها القصوى 18 شهرا.

تمنح التهنئات والاعترافات بحسن الأداء المهني من قبل مدير الوقاية المدنية لموظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الذين ثبت قيامهم بأعمال تتسم بالإخلاص والاستقامة والذكاء المهني .

وتمنح الميدالية الوطنية للوقاية المدنية بمقرر لوزير الداخلية بناء على اقتراح من مدير الوقاية المدنية لفائدة الموظف الذي قدم خدمات جليلة في مجال إغاثة وحماية الأشخاص والممتلكات.

كما تمنح الأقدمية الاعتبارية المشار إليها أعلاه في الرتب بقرار لوزير الداخلية لكل موظف منتسب إلى الهيئة الوطنية للوقاية المدنية كلما ثبت قيامه بصفة خاصة بتدخل يتسم بالشجاعة والإخلاص بمناسبة مزاولته لمهامه في إغاثة وحماية الأشخاص والممتلكات خلال ظروف استثنائية، ولا سيما عند وقوع أحداث مهولة أو كوارث.

تحدد شروط وكيفيات منح المكافآت المذكورة في النظام الداخلي المشار إليه في المادة 40 بعده.

المادة 38

يستفيد كل موظف من موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية الذي وقع ضحية لحادث أو مرض خلال مزاولته لعمله أو بمناسبة مزاولة هذا العمل من استرجاع المصاريف الطبية المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

المادة 39

في حالة وفاة موظف من موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية خلال مزاولة عمله أو بمناسبة مزاولته لهذا العمل فإن جميع مصاريف الجنازة يقع تحمله من قبل الإدارة.

 المادة 40

تحدد اختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية المدنية والأعمال التي يتعين عليها القيام بموجب نظام داخلي يصدر بقرار لوزير الداخلية وبموجب التعليمات التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

العقوبات التأديبية

المادة 41

تطبق على موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية نفس المسطرة التأديبية المحددة بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).

المادة 42

العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية هي :

أ) العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- التوجيه إلى مركز إعادة التقويم ؛
- الحذف من لائحة الترقي ؛

-  النقل التأديبي على نفقة الموظف ؛

ب) العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية :
- التخفيض في الرتبة ؛

- التوقيف المؤقت عن العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وتبقى إعادة الإدماج في الأطر متوقفا على إجراء بحث يثبت حسن سلوك الموظف وعلى امتحان القدرة البدنية ؛
- التخفيض في الدرجة ؛
- الإحالة الحتمية على التقاعد ؛
ولا يمكن الإعلان عن هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمعاشات.

- العزل مع إبقاء الحق في المعاش أو بدونه.

المادة 43

تمارس السلطة التأديبية طبقا للشروط التالية :

يعلن عن العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى مباشرة من قبل وزير الداخلية دون استشارة المجلس التأديبي.

ويعلن عن العقوبات التأديبية الأخرى من طرف وزير الداخلية بعد استشارة المجلس التأديبي.

الباب الثالث

نظام التعويضات

المادة 44

يتقاضى موظفو الهيئة الوطنية للوقاية المدنية علاوة على المرتب تعويضا عن التحملات وتعويضا عن الأعباء وتعويضا عن الحريق.

المادة 45

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 331-03-2 بتاريخ 29 ربيع الآخر 1424 (30 يونيو 2003) : ج.  ر. عدد 5123 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1424 (7 يوليو 2003) ص 2343*).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 344-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2258).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 594-08-2 بتاريخ 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 260).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 288-11-2 بتاريخ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3329) :

تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة 44 عن كل شهر عند انتهائه ولا يمكن أن تؤدى معها أية تعويضات أو منح أخرى كيفما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات التمثيلية عن المصاريف والتعويضات عن الساعات الإضافية والتعويضات عن المهام وتحدد المبالغ الشهرية لهذه التعويضات كما يلي :

 

ابتداء من فاتح ماي 2011

الدرجات

المقدار الشهري(بالدرهم)

التعويض عن التحملات

التعويض عن الأعباء

التعويض عن الحريق

عقيد في الوقاية المدنية من الرتبة 1 الى الرتبة 3......

عقيد في الوقاية المدنية من الرتبة 4 الى الرتبة 6......

مقدم في الوقاية المدنية.................................

رائد في الوقاية المدنية.................................

نقيب في الوقاية المدنية................................

ملازم أول في الوقاية المدنية..........................

 

6.890

7.190

3.963

3.622

1.792

1.506

 

7.650

7.650

4.500

4.500

3.000

3.000

 

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

 

مساعد أول رئيس في الوقاية المدنية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5.............................................

مساعد أول رئيس في الوقاية المدنية من الرتبة 6 و ما فوق..................................................

مساعد أول في الوقاية المدنية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5

مساعد أول في الوقاية المدنية من الرتبة 6 وما فوق....

مساعد في الوقاية المدنية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5.....

مساعد في الوقاية المدنية من الرتبة 6 و ما فوق........

رقيب أول في الوقاية المدنية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5..

رقيب أول في الوقاية المدنية من الرتبة 6 و ما فوق.....

رقيب في الوقاية المدنية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5......

رقيب في الوقاية المدنية من الرتبة 6 و ما فوق.........

عريف في الوقاية المدنية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5.....

عريف في الوقاية المدنية من الرتبة 6 وما فوق.........

 

620

 

682

605

630

288

324

270

315

200

244

100

150

 

2.210

 

2.210

1.990

1.990

1.609

1.609

1.607

1.607

1.600

1.600

1.490

1.490

 

1.370

 

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

_____

* نص هذا المرسوم في مادته الثانية على ما يلي :

المادة الثانية : يوزع مبلغ الزيادة في التعويضات المترتبة عن تطبيق هذا المرسوم، مقارنة مع مقادير التعويضات الجاري بها العمل قبل تاريخ مفعوله، على قسطين متساوين ابتداء من فاتح يناير 2003 وفاتح يناير 2004 .

 الباب الرابع

مقتضيات تتعلق بالموظفين المتدربين والرسميين

المادة 46

من أجل التأسيس الأولى لأطر الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، يدمج الموظفون الرسميون والمتدربون المنتسبون لهيئة رجال المطافئ والمزاولون عملهم بتاريخ مفعول هذا المرسوم طبقا للشروط التالية :

يعلن عن هذه الإدماجات بقرار لوزير الداخلية طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية مشتركة يحدد تكوينها كما يلي :

- الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله : رئيسا ؛

- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله : عضوا ؛

- الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله : عضوا.

في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 47

يدمج في درجة عريف في الوقاية المدنية العرفاء والعرفاء الرؤساء لرجال المطافئ.

 المادة 48

يدمج في درجة رقيب في الوقاية المدنية المقدمون لرجال المطافئ.

المادة 49

يدمج في درجة رقيب أول في الوقاية المدنية المقدمون الرؤساء لرجال المطافئ.

المادة 50

يدمج في درجة مساعد في الوقاية المدنية الرقباء والرقباء الرؤساء لرجال المطافئ.

المادة 51

يدمج في درجة مقدم في الوقاية المدنية الضباط من درجة ليوتنان كولونيل لرجال المطافئ.

المادة 52

يدمج في درجة منشط الوقاية المدنية في الشؤون الاجتماعية بناء على طلبهم المنشطون في الشؤون الاجتماعية الذين تم توظيفهم بموجب عقد والمزاولين مهامهم بمديرية الوقاية المدنية بتاريخ مفعول هذا المرسوم. ويتعين تقديم هذا الطلب في أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 53

دون إخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي فإن الموظفين المدمجين عملا بالأحكام المشار إليها أعلاه يعاد ترتيبهم في الرتبة المتوفرة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم السابقة في تاريخ مفعول هذا المرسوم.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب أقل من الاستفادة التي كان بإمكانهم الحصول عليها عن طريق ترقية عادية في درجتهم السابقة. ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تحتسب باعتبارها خدمات مؤداة في الأطر والدرجات التي تم فيها تعيين هؤلاء الموظفين.
وتحتسب الخدمات المنجزة سابقا باعتبارها مؤداة ضمن الأطر والدرجات التي تم فيها إدماج هؤلاء الموظفين.

 الباب الخامس

أحكام انتقالية

المادة 54

استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه يمكن تعيين العرفاء :

1 عن طريق امتحان للأهلية المهنية يفتح في وجه رجال المطافئ من الطبقة الثانية المتوفرون غلى أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2 عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رجال المطافئ من الطبقتين الأولى والثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم. ويعلن عن هذه التعيينات سنويا في حدود 20 % من المناصب المالية المخصصة لرجال المطافئ من الطبقتين الأولى والثانية التي تضمنها هيئة رجال المطافئ في تاريخ تطبيق هذا المرسوم.

المادة 55

استثناء من أحكام المادة 15 المشار إليها أعلاه يعين النقباء في الوقاية المدنية من بين الضباط  من درجة قبطان لرجال المطافئ المزاولين عملهم في تاريخ مفعول هذا المرسوم والمتوفرين على خمسة عشر سنة من الخدمة الفعلية بصفة ضابط لرجال المطافئ منها ست سنوات على الاقل من الخدمة بصفة ضابط من درجة قبطان والذين اجتازوا بنجاح سلكا للتكوين لمدة ستة أشهر.

المادة 56

استثناء من أحكام المادة 17 المشار إليها أعلاه يعين الرواد في الوقاية المدنية من الضباط من درجة كومندان لرجال المطافئ المزاولين عملهم بتاريخ مفعول هذا المرسوم المتوفرين على عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(نسخت وعوضت الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم رقم 29-08-2 بتاريخ 29 محرم 1430 (26 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009) ص 591) :

يعين الرواد في الوقاية المدنية من بين الضباط من درجة قبطا ن لرجال المطافئ الذين تم إدماجهم في درجة نقيب للوقاية المدنية المرتبين في الرتبة السابعة و المتوفرين على خمس سنوات على الأقل في درجة نقيب.

المادة 57

إن موظفي هيئة رجال المطافئ الذين لم يتم إعادة ترتيبهم في الأطر والدرجات الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم يبقون خاضعين لأحكام المرسوم رقم 83-77-2 بتاريخ 15 من صفر 1397 (5 فبراير 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة رجال المطافئ وذلك إلى حين توافر شروط التعيين المتعلقة بهم من أجل قبولهم قصد الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.

توضع أطر ودرجات هيئة رجال المطافئ في طور الانقراض.

المادة 58

يستفيد موظفو هيئة رجال المطافئ بصفة انتقالية من التعويضات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم كما هي محددة بالجدول الملحق به.
والمبالغ الشهرية لهذه التعويضات هي نفسها المبالغ الممنوحة للدرجات المحدثة بموجب هذا المرسوم والمرتبة في نفس سلم الأجور على غرار سلالم الأجور المخصصة لموظفي هيئة رجال المطافئ.

 الباب السادس

أحكام مختلفة

المادة 59

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات السابقة المخالفة. ومع مراعاة أحكام المادة 58 أعلاه، فإن الموظف الجاري عليه أحكام هذا النظام الأساسي يحتفظ بوضعيته الإدارية التي كان عليها إلى أن يصبح إجراء الإدماج المتعلق به ساري المفعول.
تنسخ أحكام المرسوم رقم 582-79-2  بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باستئناف العمل ببعض التعويضات الخاصة برجال المطافئ التابعين لوزارة الداخلية.

المادة 60

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : أحمد الميداوي.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

الإمضاء : عزيز الحسين.

جدول ملحق

   المقدار الشهري بالدرهم

ابتداء من فاتح ماي 2011

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 331-03-2 بتاريخ 29  ربيع الآخر 1424 (30 يونيو  2003) : ج. ر. عدد 5123 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1424 (7 يوليو 2003) ص2343*).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 344-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2258).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 594-08-2 بتاريخ 24  محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 260).

- (وغير بالمرسوم رقم 29-08-2 بتاريخ 29 محرم 1430 (26 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009).

- (وغير بالمرسوم رقم 288-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) :

 

الدرجات

المقدار الشهري(بالدرهم)

التعويض عن التحملات

التعويض عن الأعباء

التعويض عن الحريق

كمندان لرجال المطافئ من الرتبة 6 وما فوق.....

قبطان لرجال المطافئ من الرتبة 1 إلى الرتبة 5..

قبطان لرجال المطافئ من الرتبة 6 وما فوق......

ليوتنان ثان وليوتنان من الرتبة 1 إلى الرتبة 5....

ليوتنان من الرتبة 6 وما فوق.....................

رجال المطافيء من الطبقة الأولى................

رجال المطافيء من الطبقة الثانية................

1.650

620

682

605

630

145

75

2.250

2.210

2.210

1.990

1.990

1.324

1.324

 

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

 

_____

* نص المرسوم رقم 331-03-2 في مادته الثانية على ما يلي :

المادة الثانية : يوزع مبلغ الزيادة في التعويضات المترتبة عن تطبيق هذا المرسوم، مقارنة مع مقادير التعويضات الجاري بها العمل قبل تاريخ مفعوله، على قسطين متساوين ابتداء من فاتح يناير 2003 وفاتح يناير 2004 .

 

Version Française