مرسوم رقم 922-90-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
رقم النص : 2-90-922 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4203 تاريخ النشر : 29/04/1993
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
المحتوى

 مرسوم رقم 922-90-2 الصادر في 7 ذي القعدة  1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

الوزير الأول،
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4  شعبان 1377  (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛
وبناء على المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 ( 8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي رجال التعليم الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 81-77-2 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993) ؛
رسم ما يلي :

المادة 1

يتألف موظفو وزارة الشؤون الثقافية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بالإدارات العمومية من الهيئات الخاصة التالية :

 1 - موظفو الأبحاث ؛ (نسخ، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

2 - موظفو الآثار التاريخية والمواقع ؛ (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

3 - موظفو المتاحف ؛ (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222 وبالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

4 - موظفو الخزانات والمستندات ؛ (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222 وبالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

6 - موظفو التفتيش والتعليم الفني ؛

7 - موظفو التنشيط ؛ (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

 الباب الأول

موظفو البحث

المادة 2

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).


المادة 3

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 4 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 5 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 6 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

 الفصل الأول
ملحقو الأبحاث
 المادة 7 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).                                           

المادة 8 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346). 

المادة 9

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).                                     

المادة 10

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346). 

المادة 11

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).   

 المادة 12

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).                

الفصل الثاني
المكلفون بالأبحاث
                            المادة 13                             

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 14

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 15 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 16

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 17

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 18

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

الفصل الثالث
أساتذة الأبحاث
المادة 19 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 20 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 21

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 22 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 23 

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 24

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 25

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

الفصل الرابع
أساتذة الأبحاث الرؤساء
المادة 26

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 27

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 28

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة  29

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 30

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 31

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

المادة 32

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

الباب الثاني
موظفو الآثار التاريخية والمواقع
المادة 33

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

المادة 34

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الفصل الأول
محافظو الآثار التاريخية والمواقع المساعدون
المادة 35

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).                     

المادة 36

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الفصل الثاني
محافظو الآثار التاريخية والمواقع
المادة 37

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).                

المادة 38

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الفصل الثالث
محافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون
المادة 39

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).       

   المادة 40     

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الباب الثالث
موظفو المتاحف

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).      

المادة 41

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

 الفصل الأول
مساعدو المتاحف

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5).                         

 المادة 42

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

المادة 43

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

الفرع الأول
مساعدو المتاحف
المادة 44

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

الفرع الثاني
مساعدو المتاحف الممتازون 
المادة 45

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

الفصل الثاني
محافظو المتاحف
المادة 46

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

المادة 47

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الفرع الأول
          محافظو المتاحف المساعدون 
    
المادة 48

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

المادة 49

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 486-00-2 بتاريخ 17 شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) : ج. ر. عدد 4850 بتاريخ 26 شعبان 1421 (23 نوفمبر 2000) ص 3109).

- (ونسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الفرع الثاني
محافظو المتاحف
المادة 50

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

المادة  51

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الفرع الثالث
محافظو المتاحف الممتازون
المادة 52

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

المادة 53

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

 الباب الرابع
موظفو الخزانات والمستندات
المادة 54

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

الفصل الأول
مساعدو الخزانات والمستندات
               المادة 55                

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

المادة 56

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

الفرع الأول
مساعدو الخزانات والمستندات
المادة 57

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

      الفرع الثاني
مساعدو الخزانات والمستندات الممتازون
المادة 58

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

 الفصل الثاني
محافظو الخزانات والمستندات
المادة 59

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

المادة 60

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الفرع الأول
محافظو الخزانات والمستندات المساعدون
المادة 61

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

المادة  62

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 486-00-2 بتاريخ 17 شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) : ج. ر. عدد 4850 بتاريخ 26 شعبان 1421 (23 نوفمبر 2000) ص 3109).

- (ونسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

 الفرع الثاني
محافظو الخزانات والمستندات
المادة 63

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).                    

المادة 64

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الفرع الثالث
محافظو الخزانات والمستندات الممتازون
المادة 65

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

المادة 66

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5222).

الباب الخامس
موظفو التفتيش والتعليم الفني
المادة 67

يتألف موظفو التفتيش والتعليم الفني من الأطر التالية :
- إطار معلمي التعليم الفني ؛
- إطار أساتذة التعليم الفني المساعدين ؛
- إطار أساتذة التعليم الفني ؛
- إطار مفتشي التعليم الفني.

الفصل الأول
معلمو التعليم الفني
المادة 68

يعهد إلى معلمي التعليم الفني بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.
ويمكن تكليفهم لمزاولة مهام الإدارة والتربية بالمؤسسات الثقافية للتأهيل  والتعليم الفني.
كما يمكن تكليفهم عند الحاجة بمهام إدارية في حظيرة المؤسسات والمندوبيات والمصالح المركزية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.
ويحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية لمعلمي التعليم الفني في 30 ساعة.

 المادة 69

يشتمل إطار معلمي التعليم الفني على أربع درجات :
- معلم التعليم الفني من الدرجة الرابعة ؛
- معلم التعليم الفني من الدرجة الثالثة ؛
- معلم التعليم الفني من الدرجة الثانية ؛
- معلم التعليم الفني من الدرجة الأولى، ترتب أولاهما في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 والثالثة في السلم رقم 9 والرابعة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

الفرع الأول
معلمو التعليم الفني من الدرجة الرابعة
 المادة 70

يوظف معلمو التعليم الفني من الدرجة الرابعة مباشرة بناء على المؤهلات من بين :
- المترشحين حملة دبلوم الجائزة الأولى للموسيقى والغناء أو الرقص الذي تسلمه معاهد الموسيقى والفن الإيقاعي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية أو على شهادة معادلة له.
ولا يمكن ترسيم معلمي التعليم الفني من الدرجة الرابعة على اثر التدريب المنصوص عليه في المادة 108 بعده إلا بعد نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهام معلمي التعليم الفني.

الفرع الثاني
معلمو التعليم الفني من الدرجة الثالثة
المادة 71

يوظف ويعين معلمو التعليم الفني من الدرجة الثالثة :
1 - مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الطور الأول للمعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة معادلة له ؛
2 - بعد النجاح في امتحان للأهلية  المهنية يشارك فيه معلمو التعليم الفني من الدرجة الرابعة المرسمين الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين معلمي التعليم الفني من الدرجة الرابعة المرسمين الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 10% من عدد مناصب معلمي التعليم الفني المقيدة في الميزانية.

 الفرع الثالث
معلمو التعليم الفني من الدرجة الثانية
المادة 72

يعين معلمو التعليم الفني من الدرجة الثانية :
1 - مباشرة بناء على المؤهلات من بين معلمي التعليم الفني المرسمين المتوفرين على دبلوم الجائزة الشرفية للموسيقى والغناء أو الرقص الذي تسلمه معاهد الموسيقى والفن الإيقاعي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية أو على شهادة معادلة له ؛
2 - بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه معلمو التعليم الفني من الدرجة الثالثة المرسمين الذين قضوا أربع سنوات الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين معلمي التعليم الفني من الدرجة الثالثة المرسمين الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب معلمي التعليم الفني من الدرجة الثالثة المقيدة  في الميزانية.

 الفرع الرابع
معلمو التعليم الفني من الدرجة الأولى
المادة 73

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 486-00-2 بتاريخ 17 شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) : ج. ر. عدد 4850 بتاريخ 26 شعبان 1421 (23 نوفمبر 2000) ص 3109) :

يعين معلمو التعليم الفني من الدرجة الأولى :
1 - من بين معلمي التعليم الفني المرسمين التابعين لإحدى درجات هذا الإطار والمتوفرين على :
أ) دبلوم الطور الثاني للمعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة معادلة له ؛
ب) إجازة يتعلق برنامج دراستها بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص في المادة 68 أعلاه أو على شهادة معادلة لها.
2 - في حدود 25% من عدد مناصب معلمي التعليم الفني من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية وذلك :
أ) بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه معلمو التعليم الفني من الدرجة الثانية الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
ب) بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين معلمي التعليم الفني من الدرجة الثانية الذين قضوا 15 سنة في الخدمة من بينها ست سنوات بصفة معلمي التعليم الفني من الدرجة الثانية.

الفصل الثاني
أساتذة التعليم الفني المساعدون
المادة 74

يعهد إلى أساتذة التعليم الفني المساعدين بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.
ويمكن تكليفهم لمزاولة مهام الإدارة والتربية بالمؤسسات الثقافية للتأهيل والتعليم الفني كما يمكن تكليفهم عند الحاجة بمهام إدارية في حظيرة المؤسسات والمندوبيات والمصالح المركزية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.
ويحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الفني المساعدين في 24 ساعة.

المادة 75 

يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني المساعدون على ثلاث درجات :
- أستاذ للتعليم الفني مساعد من الدرجة الثالثة ؛
- أستاذ للتعليم الفني مساعد من الدرجة الثانية ؛
- أستاذ للتعليم الفني مساعد من الدرجة الأولى، ترتب أولاها في السلم رقم 9 والثانية في السلم رقم 10 والثالثة في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2  بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

الفرع الأول
أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثالثة
المادة 76

يوظف أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثالثة بناء على المؤهلات من بين :
1 - حملة الجائزة الشرفية للموسيقى والغناء أو الرقص التي تسلمها معاهد الموسيقى والفن الإيقاعي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية أو شهادة معادلة لها ؛
2 - المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة فنية معادلة لها والذين قضوا سنتين في الدراسات الفنية العليا التي تختتم بإحدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار لوزير الشؤون الثقافية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

الفرع الثاني
أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثانية
المادة 77

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 486-00-2 بتاريخ 17 شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) : ج. ر. عدد 4850 بتاريخ 26 شعبان 1421 (23 نوفمبر 2000) ص 3109) :

يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثانية :

1 - مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثالثة المرسمين والمتوفرين على دبلوم الطور الثاني للمعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة معادلة له ؛
2 - في حدود 25% من عدد مناصب أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثالثة المقيدة في الميزانية :
أ) بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثالثة الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
ب) بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثالثة المرسمين الذين قضوا 15 سنة في الخدمة من بينها ست سنوات على الأقل بصفتهم أساتذة التعليم الفني مساعدين من الدرجة الثالثة.

الفرع الثالث
أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الأولى
المادة 78

يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثانية الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة بهذه الصفة.
ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

 الفصل الثالث
أساتذة التعليم الفني
المادة 79

يعهد إلى أساتذة التعليم الفني بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.
ويمكن تكليفهم لمزاولة مهام الإدارة والتربية بالمؤسسات الثقافية للتأهيل أو التعليم الفني.
كما يمكن تكليفهم عند الحاجة بمهام إدارية في حظيرة المؤسسات والمندوبيات والمصالح المركزية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.
ويحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الفني في 21 ساعة.

 المادة 80

يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني على ثلاث درجات :
- أستاذ التعليم الفني من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الفني من الدرجة الأولى ترتب أولاهما في السلم رقم 10 والثانية في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه وأستاذ فني من الدرجة الممتازة.
ويكون تسلسل الأرقام الاستدلالية لأساتذة التعليم الفني من الدرجة الممتازة هو التسلسل المنصوص عليه بالنسبة للمتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 345-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 الفرع الأول
أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية
 المادة 81

يوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية :
1 - مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الطور الثاني من المعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة تعادله ؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة إجازة يتعلق برنامج دراستها بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في الفصل 74 أعلاه أو على شهادة تعادلها.

الفرع الثاني
أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى
المادة 82

 يعين ويوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى :
1 - مباشرة بناء على المؤهلات من بين :
أ) المترشحين حملة دبلوم الطور الثالث من المعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي ؛
ب) المترشحين حملة دبلوم الدراسات العليا تتعلق مواده بالمهام المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه أو على شهادة تعادله.
2 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.
يعفى المترشحون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من شهادة الأهلية البيداغوجية*.

_____

* استدراك خطا وقع بالجريدة الرسمية عدد4203 بتاريخ 27 ذي القعدة 1413 (19 ماي 1993) : ج. ر. عدد 4369 بتاريخ 26 ذي القعدة 1416 (15 أبريل 1996) ص 722.

   المادة 83

يعين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الممتازة من بين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث من عدد مناصب أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية.
ويعلن عن هذه التعيينات بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الثقافية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
وتتم التعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي كان للمعنيين في سلكهم القديم يحق لهؤلاء أن يحتفظوا في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت لهم في رتبتهم الأخيرة.
وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة الجديدة.
تتم الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بقرار للوزير المعني بالأمر.

الفصل الرابع
مفتشو التعليم الفني
المادة 84

يعهد إلى مفتشي التعليم الفني حسب تخصصهم بتفتيش موظفي التعليم الفني العاملين بمؤسسات  التأهيل والتعليم الفني التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وتأطيرهم ومراقبتهم البيداغوجية.
ويساهمون في تنظيم وإجراء الامتحانات والمباريات والاختبارات العامة وكذا في وضع المشاريع الرامية إلى إصلاح برامج ومناهج التعليم الفني.
ويمكن تكليفهم بتلقين التعليم في مؤسسات التعليم الفني أو التكوين ويؤهلون لمزاولة مهام مدير بالمؤسسات المذكورة.

 المادة 85

يشتمل إطار مفتشي التعليم الفني على درجتين :
- مفتش التعليم الفني ؛
- مفتش التعليم الفني ممتاز.
 ترتب درجة مفتش التعليم الفني في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
ويكون تسلسل الأرقام الاستدلالية لمفتشي التعليم الفني الممتازين هو التسلسل المنصوص عليه بالنسبة للمتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية المحدث بالمرسوم رقم 345-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

الفرع الأول
مفتشو التعليم الفني
 المادة 86

يوظف مفتشو التعليم الفني بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :
1 - أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى المرسمين ؛
2 - أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 المادة 87

 يوظف مفتشو التعليم الفني بصفة استثنائية وانتقالية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم بعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية حملة إجازة التعليم الفني أو على شهادة معادلة لها والذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الثاني
مفتشو التعليم الفني الممتازون
المادة 88

يعهد إلى مفتشي التعليم الفني الممتازين علاوة على المهام المبينة في المادة 84 أعلاه بتنسيق أعمال مؤسسات التعليم الفني أو التأهيل على الصعيد الإقليمي ويمكن أن تكلفهم كذلك السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بمهام دراسية.

 المادة 89

يعين مفتشو التعليم الفني الممتازون من بين مفتشي التعليم الفني الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث من عدد مناصب مفتشي التعليم الفني المقيدة في الميزانية.
ويعلن عن هذه التعيينات بقرار يصدر الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الثقافية وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
وتتم التعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي كان للمعنيين في سلكهم القديم يحق لهؤلاء أن يحتفظوا في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت لهم في رتبتهم الأخيرة.
وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة الجديدة.
تتم الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بقرار للوزير المعني بالأمر.

الباب السادس
موظفو التنشيط
المادة 90 

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236). 

المادة 91

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236). 

المادة 92

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).           

المادة 93

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

المادة 94

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 486-00-2 بتاريخ 17 شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) : ج. ر. عدد 4850 بتاريخ 26 شعبان 1421 (23 نوفمبر 2000) ص 3109).

- (ونسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 454-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) ص 5236).

   المادة 95

(نسخت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 411-95-2 بتاريخ 16 رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) : ج. ر. عدد 4454 بتاريخ 28 رمضان 1417 (6 فبراير 1997) ص 256 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1986).

الباب السابع
الموظفون الخارجون عن النظام الأساسي
المادة 96

يمكن أن يوظف بواسطة عقد للقانون العام حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وفي حدود المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، الأعوان الذين لا يتوفرون على شهادات ولديهم مؤهلات ثقافية ومهارات في ميادين المسرح والفنون التشكيلية والكتاب والرقص والموسيقى ومهن الفنون التقليدية، ويعين هؤلاء الأعوان لمدة ستة أشهر إلى سنة قابلة للتجديد مرة كل عام، ولا يمكن أن يتجاوز عدد الأعوان الذين وقع توظيفهم بهذه الطريقة عونا واحدا عن كل ميدان من ميادين الإيداع الفني المذكورة.

ويتم التوظيف المذكور بعد استشارة لجنة تتألف من ممثلين للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية رئيسا، ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة المالية وبصفة استشارية شخصية مؤهلة في كل من الميادين المذكورة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

الباب الثامن

نظام التعويضات 

المادة 97

(نسخت، ابتداء من 30 يونيو 1996، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 372-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000) ص 2346).

 المادة 98

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1011-04-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006) ص 1385*).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 347-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2263).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 575-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 273).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 290-11-2 بتاريخ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3332) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 498-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4649) :

 يستفيد الموظفون والأعوان التابعون لهيئة التفتيش والتعليم الفني من نفس التعويضات المخولة لرجال التعليم والتفتيش التابعين لوزارة التربية الوطنية المرتبين في درجة معادلة، وذلك حسب الجدول التالي :

 

الأطر والدرجات الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الثقافة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التعليم
أو التعويض عن التدرج الإداري


التعويض عن الأعباء



التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

مفتش التعليم الفني ممتاز (خارج السلم)

7.762

7.938

8.115

1.000

5.500

مفتش التعليم الفني (السلم 11) :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ؛
- من الرتبة 6 فما فوق.


4.802
5.993


4.957
6.175


5.113
6.356


1.000
1.000


950
3.600

أستاذ التعليم الفني من الدرجة الممتازة (خارج السلم)

7.762

7.938

8.115

1.000

5.500

أستاذ التعليم الفني من الدرجة الأولى (السلم 11) :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ؛
- من الرتبة 6 فما فوق.



4.802
5.993



4.957
6.175



5.113
6.356



1.000
1.000



950
3.600

أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثانية (السلم 10) :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ؛
- من الرتبة 6 فما فوق.



3.219
3.367



3.492
3.522



3.634
3.677



1.000
1.000



-
700

أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الأولى (السلم 11) :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 فما فوق.



4.802
5.993



4.957
6.175



5.113
6.356



1.000
1.000



950
3.600

أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثانية (السلم 10) :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ؛
- من الرتبة 6 فما فوق.



3.219
3.367



3.492
3.522



3.634
3.677



1.000
1.000



-
700

أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثالثة (السلم 9)

3.103

3.362

3.492

305

-

معلم التعليم الفني من الدرجة الأولى (السلم 10) :
- من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ؛
- من الرتبة 6 فما فوق.



3.219
3.367



3.492
3.522



3.634
3.677



1.000
1.000



-
700

معلم التعليم الفني من الدرجة الثانية (السلم 9)

3.103

3.362

3.492

305

-

معلم التعليم الفني من الدرجة الثالثة (السلم 8)

2.911

3.170

3.300

305

-

معلم التعليم الفني من الدرجة الرابعة (السلم 7)

2.704

2.963

3.093

305

-

 

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 1011-04-2 على ما يلي :

المادة الثانية : توزع الزيادة في المستحقات المالية المترتبة عن تطبيق هذا المرسوم على أربعة (4) أقساط متساوية تطابق فاتح سبتمبر من سنوات 2002 و2003 و2004 و2005 .

الباب التاسع
أحكام متنوعة
الفصل الأول
إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية
والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني
المادة 99

يمكن إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني للمحافظين الممتازين المشار إليهم في المواد 40 و53 و66 ومفتشي التعليم الفني الممتازين المشار إليهم في المادة 89 وكذا للموظفين المنتمين للأطر المخصص لها نفس تسلسل الأرقام الاستدلالية والذين قضوا15 سنة على الأقل في الخدمة الفعلية بقطاع الشؤون الثقافية ويتوفرون على أقدمية ست سنوات في إطار المحافظين الممتازين ومفتشي التعليم الفني الممتازين أو على درجة مخصص لها نفس الأرقام الاستدلالية.
ويحدد على النحو التالي عن كل جهة اقتصادية عدد المكلفين بتنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والخزانات والمستندات والتعليم الفني :
- محافظ منسق لقطاع الآثار التاريخية والمواقع ؛
- محافظ منسق لقطاع المتاحف ؛
- محافظ منسق لقطاع الخزانات والمستندات ؛
- محافظ منسق للتعليم الفني.

 المادة 100

يتعين على المكلفين بتنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني استخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان مراقبة عامة على العمليات المتعلقة بالمحافظة على الآثار التاريخية والمواقع وصيانة ثروات المتاحف ومؤلفات الخزانات والمستندات وكذا تطبيق برامج ومناهج التعليم الفني على الصعيد الجهوي أو الوطني.
ويعين المكلفون بالتنسيق بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

  المادة 101

يتم تكليف موظفي التفتيش والتعليم الفني بمهام الإدارة والتربية بعد التقييد في قائمة الأهلية تضعها كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
ويحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية كيفية وضع قوائم الأهلية.

  المادة 102

يحدد بمرسوم نظام التعويضات المرتبط بمزاولة مهام الإدارة والتربية بمؤسسات التعليم الفني ومهمة التنسيق المشار إليها أعلاه في المواد 68 و74 و79 بالنسبة للأولى والمادة 99 بالنسبة للثانية.

الفصل الثاني
التوظيف والترقية
المادة 103

يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 81-77-2 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في هذا المرسوم المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى المذكور إلى فترة تساوي مدة الخدمات المدنية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا يتجاوز 45 سنة.

 المادة 104

تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات وكذا شروط نيل مختلف شهادات الأهلية البيداغوجية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 المادة 105

لا يجوز أن يشارك المرشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو شهادة الأهلية البيداغوجية أو امتحان الأهلية المهنية.

 المادة 106

يمكن استدعاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق جدول الترقية وفقا للأحكام السابقة لمتابعة أطوار استكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار لوزير الشؤون الثقافية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية.

  المادة 107

يعلن عن الترقية في الرتبة والدرجة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه مع مراعاة الأحكام الخاصة المحدثة بموجب هذا المرسوم.

الفصل الثالث
التعيين والترقية
 المادة 108

يعين المترشحون في الرتبة الأولى من درجتهم بصفة متدربين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء تدريب لمدة سنة مع مراعاة الأحكام الخاصة المحدثة بموجب هذا المرسوم.
وعند انصرام هذه المدة يمكن إما ترشيحهم في الرتبة الثانية من الدرجة وإما السماح لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد.
وفي حالة تمديد التدريب لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تتجاوز سنة، على أنه يتعين على موظفي التعليم الفني زيادة على مدة التدريب قصد الترسيم وعند عدم وجود أحكام مخالفة في هذا المرسوم الحصول على شهادة للأهلية البيداغوجية تطابق درجتهم واختصاصاتهم.

  المادة 109

بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة 108 أعلاه يعفى الموظفون المرسمون في إحدى الأطر التابعة للهيئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من فترة التدريب، وعند الاقتضاء من شهادة الأهلية البيداغوجية حين ترقيتهم في الدرجة بالإطار الذي ينتمون إليه.

  المادة 110

الموظفون المتدربون الذين استنفذوا عدد الدورات لنيل شهادة الأهلية البيداغوجية وكذا فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 108 من هذا المرسوم ولم يقع ترسيمهم يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إن كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل.

الفصل الرابع
الرخص الإدارية
 المادة 111

يبقى موظفو وزارة الشؤون الثقافية خاضعين فيما يخص الرخصة الإدارية لأصل الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377
بيد أنه يمكن الترخيص لموظفي التعليم الفني بالغياب أكثر من شهر خلال مدة العطل المدرسية، ولا يطبق هذا الترخيص على الموظفين المزاولين مهام إدارية في حظيرة المؤسسات والمندوبيات والمصالح المركزية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

الباب العاشر
أحكام تتعلق بالموظفين الذين يزاولون مهامهم
 المادة 112

يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون بوزارة الشؤون الثقافية المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الأطر المنصوص عليها في هذا النص وفقا لاستنتاجات لجنة تتألف من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها رئيسا ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها عضوا ؛
- وزير المالية أو ممثله عضوا.
ويعلن عن  الادماجات المذكورة بقرار لوزير الشؤون الثقافية.

 المادة 113

(تممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 411-95-2 بتاريخ 16 رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) : ج. ر. عدد 4454 بتاريخ 28 رمضان 1417 (6 فبراير 1997) ص 256 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1986).

يعين الموظفون المدمجون عملا بالمادة 112 في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها أو كانت الفائدة الناتجة عن هذا التعيين تقل عن الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها لو ترقوا إلى الرتبة التالية لرتبتهم السابقة بإطارهم الأصلي، ويفقدون الأقدمية المذكورة في الحالات الأخرى.
ويعتد علاوة على ذلك بالأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة قصد ولوج الرتبة التي تلي مباشرة رتبة الدرجة الجديدة، ويحتفظ العون عند الاقتضاء بما تبقى من الأقدمية التي تفوق الأقدمية المطلوبة للحصول على هذه الترقية في الرتبة.
خلافا لأحكام الفقرتين 2 و 3 أعلاه يمكن للجنة الإدماج المنصوص عليها في المادة 112 أن تدخل عند الاقتضاء تغييرا على الترتيب الطارئ بواسطة تحسين أو تخفيض في الأقدمية.
وخلافا للأحكام الآنفة الذكر، يمكن للجنة المنصوص عليها في المادة 112 أعلاه أن تدرس وضعية بعض الموظفين المرسمين المتوفرين على صفة فنان طبقا لشروط تحدد بقرار لوزير الشؤون الثقافية وتؤشر عليه السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشؤون الإدارية والمالية.
 وتعتبر الأقدمية التي اكتسبها الموظفون المدمجون عملا بالمادة 112 أعلاه للترقية في الدرجة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم . 

 المادة 114

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام النظامية المخالفة.
على أن الأحكام المنصوص عليها في الأبواب الأول والخامس والسادس والثامن من هذا المرسوم تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح يناير 1986.
ويحتفظ الموظفون الجارية عليهم أحكام هذا المرسوم بالوضعية الإدارية التي كانت لهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وذلك إلى حين تطبيق القرارات المتعلقة بإعادة ترتيبهم في أحد الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم.

  المادة 115

يسند إلى وزير الشؤون الثقافية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

 الإمضاء :  محمد كريم العمراني.

 

الجدول الملحق بتحديد نسق ترقية الملحقين بالأبحاث والمكلفين بالأبحاث

 (I نسق ترقية الملحقين بالأبحاث:

1-      الملحقون بالأبحاث من الدرجة 'أ' :

 

من الرتبة الأولى إلى الثانية

سنتان

ثلاث سنوات

ثلاث سنوات

من الرتبة الثانية إلى الثالثة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

 

2-      الملحقون بالأبحاث من الدرجة 'ب' :

 

من الرتبة الأولى إلى  الثانية

ثلاث  سنوات

أربع سنوات ونصف

أربع سنوات

من الرتبة الثانية إلى  الثالثة

ثلاث  سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

من الرتبة الثالثة إلى  الرابعة

ثلاث  سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة

ثلاث  سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

من الرتبة الخامسة إلى السادسة

ثلاث  سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

 

( II نسق ترقية المكلفين بالأبحاث:

3-      المكلفون بالأبحاث من الدرجة 'أ' :

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية

سنة

سنة

سنة

من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة

سنة

سنتان

سنتان

من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

 

4-      المكلفون بالأبحاث من الدرجة 'ب' :

 

من الرتبة الأولى إلى  الثانية

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

من الرتبة الثانية إلى الثالثة

ثلاث سنوات

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة

ثلاث سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة

ثلاث سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

من الرتبة الخامسة إلى السادسة

ثلاث سنوات

أربع سنوات

خمس سنوات

 

5- المكلفون بالأبحاث من الدرجة 'ج' :

يرقى المكلفون بالأبحاث من الدرجة 'ج' من رتبة إلى أخرى كل ثلاث سنوات.

 

 

Version Française